توضح هذه الصفحة العقوبات المفروضة على الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في أوكرانيا أو انتهكوا قواعد الهجرة. وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية والإعادة القسرية والإبعاد وحظر الدخول لسنوات. وتستند المبالغ إلى النص الساري لقانون المخالفات الإدارية الأوكراني (Кодекс України про адміністративні правопорушення، КУпАП) اعتبارًا من 17 أكتوبر 2026.
كيف تُحسب الغرامات؟
- تُحدد الغرامات بوحدات «الحد الأدنى المعفى من الضريبة للدخل» (неоподатковуваний мінімум доходів громадян).
- في حساب الغرامات، تعادل الوحدة الواحدة 17 هريفنيا.
- تنظر دائرة الهجرة الحكومية (DMS) أو مصلحة حرس الحدود الحكومية (DPSU) في القضايا المتعلقة بانتهاك الأجانب لقواعد الإقامة. وتُنظر القضية في مكان اكتشاف المخالفة.
- يمكنكم الطعن في قرار الغرامة خلال 10 أيام.
- تُدفع الغرامة إلى البنك خلال 15 يومًا من تاريخ تسليم القرار إليكم. وإذا لم تدفعوا الغرامة في مكانها، فأرسلوا إثبات الدفع إلى الجهة التي أصدرت القرار في موعد أقصاه 3 أيام عمل بعد انتهاء هذه المدة البالغة 15 يومًا.
- تُؤخذ البيانات البيومترية من الأجنبي الذي فُرضت عليه عقوبة إدارية.
الحرب مستمرة في أوكرانيا: تطلب وزارة الخارجية التركية من المواطنين عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة بسبب الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022. وقد كررت سفارة كييف هذا التحذير في 16 يونيو 2025. ولا يزال قانون الأحكام العرفية (воєнний стан) ساريًا في البلاد. اقرأوا أحدث إعلان للسفارة قبل الانطلاق (انظر U0.1).
غرامات تجاوز مدة الإقامة ومخالفات العنوان (المادة 203 من КУпАП)
- تجاوز مدة الإقامة حتى 30 يومًا؛ أو عدم الالتزام بقواعد العبور الترانزيتي أو قواعد التصريح بالعنوان وتسجيله: 100–200 وحدة (1,700–3,400 هريفنيا)
- تجاوز مدة الإقامة لأكثر من 30 يومًا؛ أو العيش في أوكرانيا من دون وثيقة إقامة أو بوثيقة غير سارية أو منتهية الصلاحية: 200–300 وحدة (3,400–5,100 هريفنيا)
- تكرار المخالفة نفسها خلال سنة واحدة: 300–400 وحدة (5,100–6,800 هريفنيا)
- لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا
- الأجانب الذين فُقدت وثيقتهم أو سُرقت وأبلغوا DMS بذلك خطيًا في الموعد المحدد
- من عبروا الحدود لتقديم طلب لجوء وقدموا الطلب خلال المدة المطلوبة
غرامات أخرى
- عدم الامتثال عمدًا لقرار حظر الدخول (المادة 203-1): 100–300 وحدة (1,700–5,100 هريفنيا)
- عبور الحدود أو محاولة عبورها خارج المعبر الحدودي أو من دون وثائق أو بوثيقة مزورة (المادة 204-1): 200–500 وحدة (3,400–8,500 هريفنيا) أو احتجاز إداري لمدة تصل إلى 15 يومًا؛ وتُصادر المركبات والأدوات المستخدمة في المخالفة. وفي حال ارتكاب المخالفة من قبل مجموعة أو تكرارها خلال سنة واحدة: 500–800 وحدة (8,500–13,600 هريفنيا) أو احتجاز إداري لمدة 10–15 يومًا.
- انتهاك قواعد الدخول إلى الأراضي المحتلة والخروج منها (المادة 204-2): 100–300 وحدة (1,700–5,100 هريفنيا)
- عدم وفاء الطرف المضيف بالتزاماته (المادة 205): تُفرض غرامة على الشخص أو المؤسسة الداعية التي لا تضمن تقديم الأجنبي طلب الوثائق في الوقت المحدد أو لا تبلغ بانتهاء سبب الإقامة:
- الأفراد 50–100 وحدة (850–1,700 هريفنيا)، ومسؤولو المؤسسات 100–200 وحدة (1,700–3,400 هريفنيا)
- عند التكرار خلال سنة واحدة: الأفراد 100–150 وحدة، والمسؤولون 200–300 وحدة
- غرامة على صاحب العمل: يُفرض على صاحب العمل الذي يشغّل أجنبيًا من دون تصريح غرامة قدرها 20 حدًا أدنى للأجور عن كل شخص، وغرامة قدرها 10 حدود دنيا للأجور عن كل شخص يشغّل أجنبيًا خارج شروط التصريح أو لدى صاحب عمل آخر.
ملاحظة: تعرض صفحة المسؤولية لدى DMS غرامة مخالفة الحدود بالمبالغ القديمة (100–200 وحدة). أما المبالغ المذكورة أعلاه فتستند إلى النص الحالي للقانون.
الإعادة القسرية (примусове повернення)
- يجوز إعادة الأجنبي الذي ينتهك تشريعات الأجانب أو قواعد الحدود، أو يتصرف بما يخالف الأمن الوطني أو النظام العام، إلى بلده أو إلى دولة ثالثة.
- يصدر القرار عن DMS أو جهاز أمن أوكرانيا (СБУ) أو وحدة حرس الحدود.
- يحدد القرار مهلة لمغادرة البلاد. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة 30 يومًا.
- يمكن أن يضاف إلى القرار حظر دخول لمدة 3 سنوات. ويبدأ سريان الحظر من تاريخ القرار.
- تُلغى تأشيرتكم وتُسحب وثيقة إقامتكم بالتزامن مع القرار.
- يمكنكم الطعن في القرار أمام المحكمة.
- لا تطبق الإعادة القسرية على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو على مقدمي طلبات اللجوء.
الإبعاد القسري (примусове видворення)
- يطبق في الحالات التالية:
- القبض على الشخص أثناء عبوره الحدود بصورة غير قانونية أو محاولته عبورها
- وجود مؤشرات جدية على احتمال التهرب من قرار الإعادة
- عدم الامتثال لقرار الإعادة في موعده من دون سبب وجيه
- وفقًا للنص الحالي للقانون، تصدر قرار الإبعاد DMS أو وحدة حرس الحدود أو جهاز الأمن.
- يفرض على الشخص المُبعد حظر دخول لمدة 5 سنوات. وتضاف هذه المدة، إن وجدت، إلى مدة الحظر السابق.
- يجوز إيداع الشخص المقرر إبعاده، بقرار من المحكمة، في مركز إيواء مؤقت مخصص للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية. وتبلغ مدة الإقامة فيه 18 شهرًا كحد أقصى.
- يدفع الشخص نفسه تكاليف الإبعاد. وإذا لم يكن لديه مال، فتُغطى التكاليف من ميزانية الدولة. وقد تكون الديون غير المسددة سببًا لرفض الدخول في المستقبل.
حظر الدخول (заборона в'їзду)
- يمكن حظر الدخول إلى أوكرانيا في الحالات التالية:
- لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو بمكافحة الجريمة المنظمة
- لحماية الصحة العامة أو حقوق الآخرين
- تقديم معلومات كاذبة عمدًا أو وثيقة مزورة في الطلب
- جواز سفر أو تأشيرة مزورة أو تالفة أو تخص شخصًا آخر
- انتهاك قواعد الحدود أو الجمارك أو الصحة في المعبر الحدودي
- ترك غرامة غير مسددة أو قرار غير منفذ أو دين للدولة أو للأشخاص أثناء الإقامة السابقة
- الدخول إلى الأراضي المحتلة أو الخروج منها خلافًا للقواعد
- يصدر قرار الحظر عن DMS أو جهاز الأمن أو وحدة حرس الحدود أو الشرطة الوطنية. وتبلغ مدة الحظر 3 سنوات.
- يفرض على الأجنبي الذي لا يلتزم بالحظر حظر جديد لمدة 10 سنوات. وتضاف هذه المدة إلى المدة المتبقية من الحظر السابق.
- تُسجل بيانات الأشخاص المحظورين في قاعدة بيانات الأشخاص الممنوعين من الدخول.
العودة الطوعية وحظر الخروج
- يمكن للأجنبي الذي لم يعد لديه أساس قانوني للإقامة أو الذي لا يستطيع المغادرة بسبب عدم توفر المال أو فقدان جواز السفر أن يقدم إلى DMS، حتى آخر يوم من مدة إقامته، طلب العودة الطوعية (добровільне повернення).
- إذا وافقت DMS، تصدر وثيقة. وتسمح هذه الوثيقة لكم بالبقاء مؤقتًا في أوكرانيا بصورة قانونية حتى اكتمال العودة. وتستغرق العملية 60 يومًا كحد أقصى.
- يُمنع خروجكم من أوكرانيا إذا كانت هناك إجراءات جنائية أو محاكمة جارية ضدكم، أو إذا لم تكونوا قد أكملتم عقوبة الإدانة، أو إذا اقتضت ذلك متطلبات الأمن الوطني.
- يجوز للمحكمة تأجيل خروجكم إلى أن تسددوا ديونكم للأفراد والشركات.
نتائج أخرى لتجاوز مدة الإقامة
- يُرفض طلبكم للحصول على بطاقة إقامة مؤقتة أثناء تجاوزكم مدة الإقامة (انظر U2.1).
- لا يُقبل طلب تمديد مدة الإقامة إلا بعد فرض الغرامة (انظر U2.3).
- لا يُمنح تصريح الهجرة لمن سبق أن عوقب بسبب عبور الحدود بصورة غير قانونية (انظر U2.2).
- إذا صدر بحقكم قرار إعادة أو إبعاد، تُسحب منكم أيضًا رخصة العمل (انظر U3.1).
إلى أين تتوجهون
- DMS: الخط الساخن +380 44 363 22 50؛ مكتب استقبال المواطنين في شارع فولوديميرسكا 9، كييف 01001. انظر U2.1 للاطلاع على المديريات الإقليمية.
- مصلحة حرس الحدود الحكومية (DPSU): الخط الساخن 1598 (من داخل أوكرانيا)
- الجانب التركي: خط الطوارئ في سفارة كييف +380 63 211 47 65، وخط الطوارئ في القنصلية العامة في أوديسا +380 93 711 00 26، ومركز الاتصال القنصلي التابع لوزارة الخارجية (على مدار الساعة، 7/24) +90 312 292 29 29.
- استشيروا محاميًا في الحالات الخطيرة، مثل صدور قرار إعادة أو إبعاد.
الأخطاء الشائعة
- التفكير بأن «التأخر بضعة أيام في المغادرة لا يهم». فتجاوز المدة حتى 30 يومًا يستوجب غرامة أيضًا.
- دفع الغرامة من دون الاحتفاظ بالإيصال أو إرساله إلى الجهة المختصة.
- عدم إبلاغ DMS خطيًا عن فقدان جواز السفر في الوقت المحدد.
- تفويت مهلة المغادرة المحددة في قرار الإعادة. ويؤدي ذلك إلى الإبعاد وحظر لمدة 5 سنوات.
- محاولة الدخول مجددًا أثناء سريان حظر الدخول. فتمدد مدة الحظر 10 سنوات.
- عدم متابعة مواعيد وثائق الأجنبي الذي دعوتموه بصفتكم الطرف المضيف.
الأسئلة الشائعة
- ماذا يحدث إذا غادرت بعد بضعة أيام من انتهاء المدة؟ عند تجاوز المدة حتى 30 يومًا، تُفرض غرامة قدرها 1,700–3,400 هريفنيا. وتشكل الغرامة غير المسددة سببًا لرفض طلبات الدخول والإقامة في المستقبل.
- ماذا يحدث إذا لم أدفع الغرامة؟ تشكل الغرامة غير المسددة المتبقية من الإقامة السابقة سببًا لحظر الدخول. كما تُرفض طلبات الإقامة والتمديد الخاصة بكم.
- فقدت جواز سفري وانتهت مدتي، فهل سأتعرض لغرامة؟ لا تطبق المادة 203 إذا أبلغتم DMS خطيًا عن الفقدان في الموعد المحدد. أبلغوا عن فقدان جواز السفر خلال 3 أيام عمل. وتقدموا إلى الممثلية التركية للحصول على وثيقة جديدة (انظر O1.2).
- هل يمكنني الطعن في قرار الإعادة؟ نعم، يمكنكم التوجه إلى المحكمة. استشيروا محاميًا فورًا لتجنب تفويت المواعيد المحددة في القرار.
- ما فائدة العودة الطوعية؟ يعتبر الشخص الذي صدر بحقه قرار عودة طوعية مقيمًا بصورة قانونية في أوكرانيا حتى اكتمال عملية العودة. وتستغرق العملية 60 يومًا كحد أقصى.
المصادر
- قانون الضرائب، الأحكام الانتقالية للفصل XX (نص 17 سبتمبر 2026)
- المادتان 289 و307 من КУпАП
- المادة 23 من 3773-VI
- إعلان سفارة الجمهورية التركية في كييف (16.06.2025)
- DMS – المسؤولية عن انتهاك تشريعات الهجرة
- قانون التوظيف رقم 5067-VI، المادة 53
- دليل خدمات Diia – البطاقة رقم 00929
- القرار رقم 150، المادة 5
- قانون الهجرة رقم 2491-III، المادة 10
- DMS – الجهاز المركزي
- DPSU
سجل الصفحة
- جُمعت المحتويات من مصادر رسمية ونُشرت.
تأتي الجهات من قسم الأعمال في الموقع؛ وهي ليست توصيات من الدليل. هذا المحتوى معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
هل في هذه الصفحة خطأ؟
إن رأيت معلومة قديمة أو غير صحيحة فاكتب لنا ليراجعها المحررون.