للاعتراف في تركيا بحكم طلاق أجنبي، يجب أن يُقدم إلى المحكمة أصل الحكم مصدقا من سلطات البلد الذي أصدره، أو نسخة مصدقة من المحكمة المصدرة، مع ترجمة مصدقة، ولا تفي نسخ الوثائق ذات رمز QR بهذا الشرط، وهو ما أكدته الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز التركية.
وصدر القرار في قضية زوجين أقاما في بلجيكا وتطلقا بحكم من محكمة بلجيكية، إذ رفع أحد الطرفين دعوى اعتراف أمام محكمة الأسرة الخامسة في إسكي شهير وقدم الحكم وشهادة اكتسابه الدرجة القطعية برموز QR، فرُفضت الدعوى لعدم تقديم الأصل المصدق دوليا، وأيدت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الرفض.

وأشارت المحامية أصلي جان أوزغور إيلالي إلى المادة 53 من القانون رقم 5718 الخاص بالقانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات، ونصحت بإعداد الوثائق مسبقا وفق هذه القواعد، وهو ما يشمل أيضا الأجانب الذين يرتبط زواجهم أو طلاقهم بتركيا.